الأردن
ناجي قطيشاتمستشار قانوني أولتسوية المنازعات
يمكن القول بأن تحديد الطبيعة القانونية للتحكيم في المنازعات الرياضية مسألة ذات جدل، على اعتبار أن الأصل في اللجوء للتحكيم بوجه عام هو مسألة اختيارية، بمعنى أن الشخص طبيعياً كان أم معنوياً لا يجبر على اللجوء للتحكيم، إذ إن الأصل أن القضاء العادي هو القضاء الطبيعي للمنازعات وأن التحكيم هو قضاء بديل عن اللجوء للمحاكم العادية. ويمكننا رد ذك إلى أن الاتفاق على التحكيم يخضع للقواعد العامة لانعقاد العقد، بحيث يتطلب اللجوء إليه رضا المتعاقد على شرط اللجوء للتحكيم، وأن تكون إرادته خالية مما يعيبها.
وإذا كان التحكيم الرياضي يشترك مع التحكيم العادي في اللجوء إلى قضاء بديل عن القضاء العادي، إلا أن مسألة اختيارية اللجوء للتحكيم في المنازعات الرياضية محل نظر، ولغايات بيان ذلك فإنه يلزم منها البحث في الأساس القانوني للجوء للتحكيم في المنازعات الرياضية من جهة،
ومن ثم تقييم الطبيعة الإلزامية للتحكيم في المنازعات الرياضية من جهة أخرى.
يختلف الأساس القانوني للجوء للتحكيم الرياضي باختلاف تنظيم الدولة للنشاط الرياضي، بحيث تعتمد مدى إلزامية اللجوء للتحكيم على النص القانوني الذي يلزم أشخاص النشاط الرياضي باللجوء إلى التحكيم سواء كان لاعباً أم اتحاداً رياضياً أم نادٍ رياضي.
ففي مصر نظم المشرع المصري مسألة التحكيم في المنازعات الرياضية، إذ نص على إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري والذي منحه الشخصية الاعتبارية، وأناط به الفصل بالمنازعات الرياضية التي تنشأ في مجال الرياضة والتي يكون أحد أطرافها من أشخاص النشاط الرياضي، إذ نصت المادة ٦٦ من قانون الرياضة المصري على أن ينشأ باللجنة الأولمبية المصري مركز مستقل يسمى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري تكون له الشخصية الاعتبارية يتولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي.
وباستقراء النص السابق يمكن القول بأن المشرع المصري قد أعطى لمركز التسوية والتحكيم الرياضي حق الفصل بالمنازعات الرياضية دون القضاء العادي بناء على شرط أو مشارطة تحكيم، أو بناء على بند يرد في أي لائحة متعلقة بالنشاط الرياضي وفقاً لما تقضي به المادة ٦٧ من قانون الرياضة المصري.
والملاحظ على القانون المصري أنه لم يمنح الحق الحصري للمركز بالفصل في المنازعات الرياضية، وإنما عقد اختصاصه في حالات محددة وهي وجود شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم أو بند في لائحة أو هيئة رياضية. إذ نصت المادة ٦٧ من قانون الرياضة المصري على أنه ينعقد اختصاص المركز بناء على شرط أو مشارطة تحكيم رياضي يرد في عقد أو يرد بناءً على لائحة هيئة أو لائحة متعلقة بنشاط رياضي.
وبالتدقيق في النص المذكور نجد بأن المشرع المصري قد أسس التحكيم في المنازعات الرياضية على أمرين: اتفاق التحكيم سواء بشرط أو بمشارطة، أو وجود نص في لائحة رياضية تنص على وجوب اللجوء للتحكيم. وحيث أن اتفاق التحكيم ينبني على التراضي فيما بين أشخاص النشاط الرياضي، ولما كان النص اللائحي يجبر أشخاص النشاط الرياضي على اللجوء للتحكيم، فإننا نعتقد بأن أساس اللجوء للتحكيم في المنازعات الرياضية وفقاً للقانون المصري هو إرادة الأطراف أو نص لائحي خاص، وبالتالي فإن التحكيم الرياضي قد يكون تحكيماً إجبارياً حال وجود نص في لائحة رياضية، وقد يكون اختيارياً في حال وجود شرط أو مشارطة تحكيم.
أما بالنسبة للنظام السعودي نجد بأن النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي قد بين في المادة ٢ منه على أن المركز هو الجهة الحصرية للفصل في المنازعات الرياضية والمنازعات ذات الصلة بالرياضية، وبذلك نجد بأن مركز التحكيم الرياضي السعودي يعتبر القضاء الرياضي الطبيعي للمنازعات الرياضية خلافاً للقانون المصري الذي يستند في اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي إلى وجود اتفاق تحكيم أو وجود نص في لائحة رياضية على ذلك.
وقد بينت المادة ۱/۳ من النظام الأساسي للمركز السعودي بشكل صريح على أن النظام والقواعد الإجرائية المتبعة لدى المركز واللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة المركز تعتبر الأساس القانوني لممارسة التحكيم الرياضي وإصدار الأحكام بجميع المنازعات الرياضية والمنازعات ذات الصلة بالرياضة، حيث نصت المادة ۱/۳ من النظام المذكور على أنه يعد النظام والقواعد الإجرائية واللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس وتعديلاتها الأساس القانوني لممارسة التحكيم والوساطة في المركز وإصدار الأحكام بشأن جميع المنازعات الرياضية والمنازعات ذات الصلة بالرياضة.
وباستقراء النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي نجد بأنه لم يشترط لانعقاد اختصاص المركز وجود اتفاق تحكيم وإنما أعطى للمركز الصلاحية الحصرية لفض المنازعات الرياضية بطريق التحكيم، ويمكننا القول بأن الغاية التي توخاها المشرع السعودي في ذلك هو إنشاء قضاء رياضي متخصص مواز للقضاء العادي حفاظاً على خصوصية النشاط الرياضي. وعليه يمكننا الاعتقاد بأن الأساس القانوني للتحكيم في المنازعات الرياضية وفقاً للنظام السعودي هو النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي وقواعده الإجرائية والقرارات الصادرة عن المركز.
وبناء على ما سبق، ولما كان المشرع السعودي لم يمنح الإرادة دور في اللجوء للتحكيم بأن أوجب عرض المنازعات الرياضية على مركز التحكيم الرياضي السعودي، فإنه يمكننا القول بأن التحكيم في المنازعات الرياضية وفقاً للنظام القانوني السعودي هو تحكيم إجباري.
أما بالنسبة للنظام القطري فقد أخذ بما أخذ به القانون المصري، إذ حددت المادة 9 من النظام الأساسي لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي اختصاص انعقاد المؤسسة بوجود نص في أي تشريع رياضي أو وجود اتفاق تحكيم في عقد رياضي على اللجوء للمركز لغايات فض المنازعة الرياضية. والملاحظ على نص المادة 9 من النظام أنها لم تمنح الاختصاص الحصري للمؤسسة بفض المنازعات الرياضية، بمعنى أن المؤسسة لا تملك الحق بالفصل في المنازعات الرياضية إلا بوجود نص في لائحة أو اتفاق ، وبالتالي يمكن القول بأن أساس اللجوء للتحكيم في المنازعات الرياضية وفق النظام القطري إما أن يكون إجبارياً بموجب نص في لائحة رياضية أو اختيارياً بموجب شرط أو مشارطة تحكيم.
أما بالنسبة لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي فإنه قد أخذ بما أخذ به النظام السعودي من اعتبار المركز صاحب الاختصاص الحصري في الفصل في المنازعات الرياضية، وذلك للمادة 5 من قانون إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي والمادة ٥ من النظام الأساسي للمركز المذكور والتي نصت صراحة على اختصاص المركز دون غيره بالفصل في جميع المنازعات الرياضية، وحيث أن النظام الأساسي لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي لم يعلق اختصاص المركز على وجود شرط التحكيم في العقود الرياضية، فإنه يمكن القول بأن التحكيم في المنازعات الرياضية وفق النظام الإماراتي هو تحكيم إجباري أساسه المادة 5 من قانون مركز الإمارات للتحكيم الرياضي والمادة 5 من النظام الأساسي للمركز المذكور.
أما بالنسبة للنظام القانوني الأردني فقد أوجبت المادة (۲۲) من نظام الاتحادات الرياضية على الاتحاد الرياضي وأعضائه والأندية والمراكز واللاعبين والمدربين والحكام والأجهزة الفنية ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين رفع أي نزاع رياضي إلى الهيئات المختصة لدى الاتحاد الرياضي أو الاتحاد القاري أو الاتحاد الدولي أو هيئة التحكيم الرياضية الأردنية أو محكمة التحكيم الرياضي بحسب اختصاص كل منها للفصل فيه.
ويمكن القول بأن المادة (۲۲) من نظام الاتحادات الرياضية وإن أوجبت على أشخاص النزاع الرياضي رفع أي نزاع إلى هيئة التحكيم الرياضية الأردنية - حال إنشاءها - أو إلى محكمة التحكيم الرياضي إلا أنها لم ترتب جزاءً على اللجوء إلى القضاء النظامي من جهة، ولم تمنح اختصاصاً حصرياً للجهات المذكورة من جهة أخرى.
يمكن القول بأن تحديد الطبيعة القانونية للتحكيم في المنازعات الرياضية مسألة ذات جدل، على اعتبار أن الأصل في اللجوء للتحكيم بوجه عام هو مسألة اختيارية، بمعنى أن الشخص طبيعياً كان أم معنوياً لا يجبر على اللجوء للتحكيم، إذ إن الأصل أن القضاء العادي هو القضاء الطبيعي للمنازعات وأن التحكيم هو قضاء بديل عن اللجوء للمحاكم العادية. ويمكننا رد ذك إلى أن الاتفاق على التحكيم يخضع للقواعد العامة لانعقاد العقد، بحيث يتطلب اللجوء إليه رضا المتعاقد على شرط اللجوء للتحكيم، وأن تكون إرادته خالية مما يعيبها…
من خلال استعراض الأساس القانوني للجوء للتحكيم في المنازعات الرياضية في الأنظمة المختلفة نجد بأن التشريعات الرياضية تسعى ما أمكن لإبعاد المنازعات الرياضية عن القضاء العادي، رغبة منها في إنشاء قضاء رياضي متخصص في مجال المنازعات الرياضية، ونجد بأن التشريعات الرياضية قد تمايزت في إلزامية القضاء الرياضي الذي أنشأته الدولة، فمنها من أخذ بالقضاء الرياضي الإلزامي بشكل كلي كالنظام الرياضي السعودي، والذي أعطى مركز التحكيم الرياضي السعودي الصلاحية والاختصاص الحصري في الفصل في المنازعات الرياضية، ومنها من اتخذ مذهباً وسطاً بأن مزج بين نوعي التحكيم، وذلك عن طريق فرض اللجوء للتحكيم الرياضي إن اشتملت لائحة رياضية على ذلك، أو بوجود شرط في العقد يعطي مركز أو مؤسسة التحكيم حق الفصل في النزاع الرياضي.
وحقيقة الأمر أن استحداث مؤسسات التحكيم في الدولة قد جاءت نتيجة ما تنطوي عليه الأنشطة الرياضية من تخصصية ومسائل فنية يتعذر على القاضي النظامي البت فيها من جهة ، ونظراً لمحاولة الدول تأسيس قضاء رياضي مماثل للقضاء العادي على غرار ما تأسست عليه محكمة التحكيم الرياضي من جهة أخرى. وطالما أن اللجوء للتحكيم من حيث الأصل أنه يتم بشكل اختياري، فإن ذلك يثير التساؤل حول الطبيعة القانونية لإلزام أشخاص النشاط الرياضي باللجوء للتحكيم بناءً على نص في لائحة رياضية.
ابتداء تجدر الإشارة إلى أنه لا إشكالية في انعقاد الاختصاص للمؤسسات والمراكز التحكيمية التي تنشئها الدول إن انطوى العقد الرياضي أو اتفق أشخاص النزاع الرياضي على إسناد الاختصاص المركز التحكيم على اعتبار أن العقد هو توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني معين ، وحيث أن التشريعات بوجه عام لم تمنع إسناد اختصاص الفصل في المنازعات الرياضية إلى مراكز التحكيم ومؤسسات التحكيم التي تعترف بها كل دولة، ولما كان إسناد الاختصاص في هذه الحالة يكون بناءً على شرط أو مشارطة تحكيم فإن رضا كل من طرفي العقد متحقق في هذه الحالة، ولا يعتبر اللجوء إلى جهة التحكيم إجبارياً طالما أن أطراف المنازعة الرياضية قد ارتضوا بذلك ما لم يثبت إنكار التوقيع على العقد أو مشارطة التحكيم.
إلا أن الأمر يختلف في الحالة المقابلة للجوء للتحكيم، وهي حالة ما إذا انطوت لائحة رياضية على نص يوجب إحالة النزاع الرياضي لجهة التحكيم الرياضي الذي أنشأته الدولة، فهل يجوز إلزام اللاعب والمدرب الرياضي بذلك؟
وفي ذلك نجد بأن البحث في مدى توافر الرضا من أشخاص النشاط الرياضي يستلزم البحث في كيفية انخراط أشخاص النشاط الرياضي بالاتحاد الرياضي، حيث توجب اللوائح الرياضية على جميع منتسبيها التوقيع على ما يفيد التزام أشخاص النشاط الرياضي باللوائح المعمول بها لدى الاتحاد الرياضي وكافة القرارات والتعليمات الصادرة عنه، سواء كان لاعباً رياضياً أم نادياً رياضياً أم مدرباً أم غيرهم. ومثال ذلك ما نصت عليه المادة 10 من النظام الأساسي للاتحاد الأردني لكرة القدم من اشتراط إرفاق الأندية الرياضية لغايات اكتسابها عضوية الاتحاد إقراراً بالامتثال لأنظمة ولوائح الاتحاد وقراراته وكذلك ضمان التزام لاعبي الأندية ومسؤوليها بهذه اللوائح أو الأنظمة. وكذلك الحال بالنسبة للأجهزة الفنية والإدارية والطبية للأندية التي أوجبت المادة ٥/١/١٧ من تعليمات تسجيل اللاعبين المحترفين والهواة والأجهزة الفنية والإدارية والطبية الأردنية لتسجيلهم توقيعهم على إقرار بالاعتراف بتعليمات الاتحاد ولوائحه.
المطرون وقد أصبحت الاتحادات الرياضية حديثاً تعتمد العقود النموذجية الغايات تسجيل اللاعبين الرياضيين في سجلات الأندية الرياضية، كالاتحاد السعودي لكرة القدم التي أوجبت المادة ٦/٩ من نظامه الأساسي لتسجيل اللاعب المحترف أن يقوم بالتوقيع على نموذج عقد اللاعبين السعوديين المعد مسبقاً من قبل الاتحاد الرياضي والذي يشتمل على شرط وجوب إحالة أي نزاع إلى التحكيم الرياضي دون أحقية اللجوء للمحاكم العادية.
وعليه يمكننا الاعتقاد بأن أساس إلزام أشخاص النشاط الرياضي باللجوء للتحكيم عوضاً عن القضاء العادي هو إما قبوله بالعقد الذي يلزمه باللجوء للتحكيم، وإما بقبوله باللوائح الرياضية قبل انضمامه للاتحاد الرياضي، وبالتالي يثور التساؤل فيما إذا قام لاعب رياضي بالتوقيع على عقد نموذجي مع نادٍ رياضي يوجب إحالة أي نزاع إلى التحكيم. فهل تعتبر إرادة اللاعب الرياضي متحققة رغماً عن أنه ما من خيار أمامه إلا قبول التوقيع على العقد أو رفضه له.
وحقيقة الأمر أن اللاعب الرياضي يعتمد في مسيرته الرياضية على إبرامه لعقود الاحتراف الرياضي مع الأندية الرياضي، إذ تحظر اللوائح الرياضية على اللاعب الرياضي ممارسة النشاط الرياضي إلا من خلال انتسابه لأحد الأندية الرياضية، وتشترط اللوائح الرياضية على الأندية عند توقيع عقودها مع اللاعب الرياضي تضمين عقد الاحتراف ما يفيد قبول اللاعب للوائح الاتحاد الرياضي من جهة ووجوب إحالة أي نزاع ينشأ عن العقد إلى التحكيم الرياضي من جهة أخرى. وبالتالي لا يكون للاعب الرياضي خيار إلا قبول العقد بشروطه لغايات ممارسة نشاطه الرياضي والذي يتخذ منه اللاعب الرياضي مصدراً للرزق. وإزاء ذلك يمكننا القول بأن طبيعة النزاع الرياضي والتشريعات المنظمة له تقتضي عرضه على جهة متخصصة في فضه، تبعاً لما تنطوي عليه المسائل الرياضية من قواعد فنية ومسائل تفصيلية لا تتوافر عادة في القضاء العادي، واللاعب الرياضي بقبوله لشرط التحكيم الوارد في العقود النموذجية من جهة، ولوائح الاتحاد الرياضي التي تحيل المنازعات الرياضية إلى التحكيم من جهة أخرى إنما يشكل تجسيداً للآلية الطبيعية لفض المنازعات الرياضية، وإن القول بأن شرط التحكيم أو القبول باللوائح الرياضية غير ملزم للاعب الرياضي استناداً إلى إرادته الباطنة التي ترفض اللجوء إلى التحكيم من شأنه أن ينثر النزاعات الرياضية بين المحاكم العادية وهيئات التحكيم الرياضي، الأمر الذي يؤدي إلى ازدواجية مرجعية النظر في المنازعات الرياضية من جهة، ويثير مظنة تعارض الأحكام التي تصدر عن المحاكم العادية مع أحكام هيئات التحكيم من جهة أخرى. وعليه نجد بأن اللاعب الرياضي ملزم بشرط التحكيم الوارد في العقد الرياضي طالما لم ينكر توقيعه عليه، وكذلك ملزم باللوائح الرياضية التي تحيل النزاعات الرياضية إلى إحدى مؤسسات التحكيم. نخلص إلى القول بأن التحكيم الرياضي هو تحكيم ذو طبيعة خاصة، قد يكون أساسه اللائحة الرياضية وقد يكون أساسه التوقيع على اتفاق التحكيم، وحيث أن الأمر كذلك، وكان التحكيم الرياضي بطبيعته تحكيماً إلزامياً مؤسسياً.
[1] الحسيب، محمد عبد التواب (2021) التحكيم في المنازعات الرياضية في القانون المصري والفرنسي، دراسة مقارنة، مجلة مصر للدراسات الإنسانية، المجلد الأول، العدد الأول.
[2] الشريف، يحيى بن حسين (۲۰۲۳)، بطلان حكم التحكيم الرياضي الصادر من مركز التحكيم الرياضي السعودي، المجلد الثاني، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد ٥٧، صفحة ١٥٠
[3] استناداً انظر في ذلك قرار مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي في الدعوى التحكيمية رقم ۲۰۲۰/۸ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٤، والمنشور على الموقع الرسمي لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي https://www.qsaf.qa/ تاریخ الدخول 1/6/2024
[4] سلفو، عبدالرزاق (2019) الطبيعة القانونية لعقد الاحتراف الرياضي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة حلب، حلب، سوريا صفحة 29
[5] السرحان وخاطر، عدنان إبراهيم ونوري حمد، (۲۰۱۲)، شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصية الالتزامات، الطبعة الخامسة، الأردن عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة ۳۱
[6] انظر في ذلك حكم المحكمة الدستورية الكويتية رقم ۲۰۲١/٦ الصادر بتاريخ ۲۰۲۳/۱۲/۱۳، والمنشور على - https://www.cck.moj.gov.kw/ar/Pages/soction الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية الكويتية aspx. ، تاريخ الدخول ٢٠٢٤/6/٥
لمزيد من المعلومات،يرجى الاتصال عبد الحليم عامر محمد أحمد.
تم النشر في أيلول 2024