البند | نظام الاستثمار الأجنبي السابق (الصادر بالمرسوم الملكي رقم د/1 لسنة 1421 هـ) | نظام الاستثمار المحدث 1446 هـ - 2024 م |
التعريفات | المادة 1: تعريف مصطلحات مثل "المستثمر الأجنبي"، "رأس المال الأجنبي"، إلخ. | المادة 1: تعريف مصطلحات مثل "الاستثمار"، "رأس المال"، "المستثمر"، إلخ. |
التراخيص | المادة 2: تصدر الهيئة العامة للاستثمار الترخيص اللازم خلال 30 يوم. | المادة 7: يشترط التسجيل لدى وزارة الاستثمار دون ذكر أي متطلبات بشأن الترخيص. |
نطاق الاستثمار | المادة 4: يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص في أنشطة مختلفة. | المادة 3: يحق للمستثمر الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار. |
المعاملة المتساوية | المادة 6: يتمتع المشروع الأجنبي بجميع المزايا التي يتمتع بها المشروع الوطني. | المادة 4(1)(أ): ضمان المساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي في الظروف المماثلة. |
تحويل الأموال | المادة 7: يحق للمستثمر الأجنبي تحويل الأرباح، وعوائد البيع، وفائض التصفية إلى الخارج. | المادة 4(1)(د): يحق للمستثمر تحويل أمواله داخل المملكة وخارجها دون تأخير. |
المصادرة | المادة 11: عدم مصادرة الاستثمارات إلا بحكم قضائي ولأغراض المصلحة العامة مقابل تعويض عادل. | المادة 4(1)(ج): عدم مصادرة الاستثمارات إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل. |
المحفزات الاستثمارية | لم يُذكر صراحةً. | المادة 6: تُمنح المحفزات الاستثمارية وفقًا لمعايير استحقاق موضوعية محددة وعادلة. |
تسوية المنازعات | المادة 13: تُحل النزاعات وديًا أو عبر الوسائل القانونية. | المادة 10: للمستثمر اللجوء إلى المحكمة المختصة أو استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات مثل التحكيم والوساطة. |
العقوبات | المادة 12: تشمل العقوبات فرض غرامات مالية تصل إلى 500,000 ريال سعودي، وإلغاء الترخيص، إلخ. | المادة 11: تشمل العقوبات الإنذار، وغرامة مالية لا تزيد على 300,000 ريال سعودي، وإلغاء التسجيل. |
الأمن الوطني | لم يُذكر صراحةً. | المادة 9: للوزارة الحق في إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني. |
حقوق المستثمر | المادة 10: توفر الهيئة المعلومات والخدمات اللازمة للمستثمرين. | المادة 4: حقوق محددة تشمل المعاملة العادلة، وحماية الملكية الفكرية، وتيسير الإجراءات الإدارية. |
التزامات المستثمر | المادة 15: يلتزم المستثمر بالامتثال لكافة الأنظمة المعمول بها في المملكة والاتفاقيات الدولية السارية. | المادة 5: يلتزم المستثمر بالامتثال لكافة الأنظمة المعمول بها في المملكة والاتفاقيات الدولية السارية. |
التظلم | المادة 12: يجوز للمستثمر التظلم من القرارات إلى ديوان المظالم. | المادة 12: يجوز للمستثمر التظلم من قرارات الوزارة أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوم. |
المناطق الاقتصادية الخاصة | لم يُذكر صراحةً. | المادة 14: لا تخل أحكام النظام المحدث بالأنظمة التي تسري على المناطق الاقتصادية الخاصة؛ على أن يتمتع المستثمر بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في النظام. |
اللائحة والنفاذ | المادة 17: تصدر اللائحة التنفيذية وتنشر في الجريدة الرسمية. | المادة 15: تصدر عن الوزير. |